السيد تقي الطباطبائي القمي
174
مباني منهاج الصالحين
اجرة لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال بل يقول : رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا ( 1 ) وإذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ( 2 ) ولو اسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الاحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد ( 3 ) . [ الفصل التاسع الربا ] الفصل التاسع الربا وهو قسمان : الأول : ما يكون في المعاملة ( 4 ) .
--> ( 1 ) البقرة / 274